السيد محمد باقر الصدر
397
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
الواجب المعيَّن ، أمّا الواجب غير المعيَّن فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال . مسألة ( 12 ) : لا يصحّ العدول من صومٍ إلى صومٍ إذا فات وقت نية المعدول إليه ، وإلّا صحّ على إشكال . الفصل الثاني في المفطرات : وهي أمور : الأول والثاني : الأكل والشرب مطلقاً ولو كانا قليلين أو غير معتادَين . الثالث : الجماع قُبُلًا ودُ بُراً ، فاعلًا ومفعولًا به ، حيّاً وميّتاً ، حتّى البهيمة على الأحوط وجوباً ، ولو شكّ في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه ، كما أنّه لا يبطل إذا قصد التفخيذ - مثلًا - فدخل في أحد الفرجين . الرابع : الكذب على اللَّه تعالى ، أو على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، أو على الأئمّة عليهم السلام على الأحوط وجوباً ، بل الأحوط إلحاق الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بهم ، من غير فرقٍ بين أن يكون في أمرٍ دينيٍّ أو دنيوي ، وإذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس ، وإن قصد الكذب فكان صدقاً كان من قصد المفطر ، وقد تقدّم البطلان به مع العلم بمفطريته . مسألة ( 1 ) : إذا تكلّم بالكذب غير موجّه خطابه إلى أحد أو موجّهاً له إلى من لا يفهم لم يبطل صومه على الأقوى « 1 » . الخامس : رمس تمام الرأس في الماء على الأحوط وجوباً ، من دون فرقٍ بين الدفعة والتدريج ، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه ، وكذا إذا
--> ( 1 ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط خصوصاً إذا كان الخبر في معرض الوصول إلى من يفهم